المادة 18
مادة 18: لا يحق لاي موظف ان يتقدم الى المؤسسة بطلب شراء شيء الا اذا كان ابرز البطاقة المذكورة في المادة السابقة (المادة 17) مصدقة من قبل رئيس المؤسسة او من يمثله
مرسوم إشتراعى رقم 347 تاريخ 15/03/1943 No repeal recorded
Article 18 of Legislative decree No. 347 of 15 Mar 1943. Published in Official Gazette issue 4073 of 24 Mar 1943. No repeal recorded in our sources.
مادة 18: لا يحق لاي موظف ان يتقدم الى المؤسسة بطلب شراء شيء الا اذا كان ابرز البطاقة المذكورة في المادة السابقة (المادة 17) مصدقة من قبل رئيس المؤسسة او من يمثله
المادة 18 من مرسوم إشتراعى رقم 347 تاريخ 15/03/1943 https://lebaneselegislation.com/decree/191176/article/18/