Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 347 تاريخ 15/03/1943 لا إلغاء مسجل

المادة 18

المادة 18 من مرسوم إشتراعى رقم 347 تاريخ 15/03/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4073 تاريخ 24/03/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 18

مادة 18: لا يحق لاي موظف ان يتقدم الى المؤسسة بطلب شراء شيء الا اذا كان ابرز البطاقة المذكورة في المادة السابقة (المادة 17) مصدقة من قبل رئيس المؤسسة او من يمثله

المادة 18 من مرسوم إشتراعى رقم 347 تاريخ 15/03/1943 https://lebaneselegislation.com/decree/191176/article/18/