The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 347 تاريخ 15/03/1943 No repeal recorded

المادة 3

Article 3 of Legislative decree No. 347 of 15 Mar 1943. Published in Official Gazette issue 4073 of 24 Mar 1943. No repeal recorded in our sources.

المادة 3

مادة 3: حددت صلاحيات هذه اللجنة كما يأتي: 1- تحديد انواع المواد التي ستباع في مخازن المؤسسة وتقدير الحد الاعلى لكمياتها 2- تعيين طريقة شراء كل صنف عن طريق المناقصة او الشراء المباشر وفاقا لقوانين وزارة التموين 3- الاشراف على المناقصات او المشتروات المباشرة. بموجب عقود لا تعتبر نافذة الا بعد تصديقها من وزير التموين 4- تحديد اسعار التوزيع مع اخذها بعين الاعتبار زيادة اثمان البضائع والمصاريف اللازمة لتأمين نفقات الادارة وغيرها, زيادة معتدلة تؤمن الخسائر التي قد تطرأ على المواد من تلف او خسس , وتعلن الاسعار بقرار من وزير التموين 5- تحديد الكميات التي يحق لكل موظف ولكل فرد من عائلته ان يتناولها 6- الاشراف العام على هذه المؤسسة, وانشاء المكاتب والمستودعات والفروع في- العاصمة والمحافظات 7- تدقيق الحسابات وتصديقها واعداد الموازنة الدورية ورفعها لوزير التموين 8- ابداء الرأي في كل ما يعرض عليها الوزير من القضايا المتعلقة بهذه المؤسسة واقتراح ما تراه مناسبا

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 347 تاريخ 15/03/1943 https://lebaneselegislation.com/decree/191176/article/3/