المادة 1
يجوز تحلية الخمور اما باضافة المسطار المجمد اليها او بمزجها مع نبيذ حلو او باضافة مسطار ممزوج بالانيدريد الكبريتي ضمن التعليمات المنصوص عليها في المادة الاولى من القرار رقم 166/ل.ر المذكور اعلاه .
مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 06/04/1943 No repeal recorded
Article 1 of Legislative decree No. 9 of 6 Apr 1943. Published in Official Gazette issue 4076 of 14 Apr 1943. No repeal recorded in our sources.
يجوز تحلية الخمور اما باضافة المسطار المجمد اليها او بمزجها مع نبيذ حلو او باضافة مسطار ممزوج بالانيدريد الكبريتي ضمن التعليمات المنصوص عليها في المادة الاولى من القرار رقم 166/ل.ر المذكور اعلاه .
المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 06/04/1943 https://lebaneselegislation.com/decree/191198/article/1/