المادة 1
يجوز تحلية الخمور اما باضافة المسطار المجمد اليها او بمزجها مع نبيذ حلو او باضافة مسطار ممزوج بالانيدريد الكبريتي ضمن التعليمات المنصوص عليها في المادة الاولى من القرار رقم 166/ل.ر المذكور اعلاه .
مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 06/04/1943 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 06/04/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4076 تاريخ 14/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يجوز تحلية الخمور اما باضافة المسطار المجمد اليها او بمزجها مع نبيذ حلو او باضافة مسطار ممزوج بالانيدريد الكبريتي ضمن التعليمات المنصوص عليها في المادة الاولى من القرار رقم 166/ل.ر المذكور اعلاه .
المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 06/04/1943 https://lebaneselegislation.com/decree/191198/article/1/