المادة 3
يجب على صاحب المعمل ان يشعر دائرة قمع الغش عند كل تغيير في تركيب اي نوع من مشروباته او عند اي تغيير في الكتابات الموجودة على اللصاقة, وعليه ايضا في هذه الحالة ان يسلم عينية جديدة تجري عليها احكام المادة الاولى من هذا المرسوم.
مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 06/04/1943 No repeal recorded
Article 3 of Legislative decree No. 10 of 6 Apr 1943. Published in Official Gazette issue 4076 of 14 Apr 1943. No repeal recorded in our sources.
يجب على صاحب المعمل ان يشعر دائرة قمع الغش عند كل تغيير في تركيب اي نوع من مشروباته او عند اي تغيير في الكتابات الموجودة على اللصاقة, وعليه ايضا في هذه الحالة ان يسلم عينية جديدة تجري عليها احكام المادة الاولى من هذا المرسوم.
المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 06/04/1943 https://lebaneselegislation.com/decree/191199/article/3/