المادة 3
يجب على صاحب المعمل ان يشعر دائرة قمع الغش عند كل تغيير في تركيب اي نوع من مشروباته او عند اي تغيير في الكتابات الموجودة على اللصاقة, وعليه ايضا في هذه الحالة ان يسلم عينية جديدة تجري عليها احكام المادة الاولى من هذا المرسوم.
مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 06/04/1943 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 06/04/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4076 تاريخ 14/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يجب على صاحب المعمل ان يشعر دائرة قمع الغش عند كل تغيير في تركيب اي نوع من مشروباته او عند اي تغيير في الكتابات الموجودة على اللصاقة, وعليه ايضا في هذه الحالة ان يسلم عينية جديدة تجري عليها احكام المادة الاولى من هذا المرسوم.
المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 06/04/1943 https://lebaneselegislation.com/decree/191199/article/3/