Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 06/04/1943 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 06/04/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4076 تاريخ 14/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

يجب على صاحب المعمل ان يشعر دائرة قمع الغش عند كل تغيير في تركيب اي نوع من مشروباته او عند اي تغيير في الكتابات الموجودة على اللصاقة, وعليه ايضا في هذه الحالة ان يسلم عينية جديدة تجري عليها احكام المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 06/04/1943 https://lebaneselegislation.com/decree/191199/article/3/