The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 36 تاريخ 21/05/1943 No repeal recorded

المادة 11

Article 11 of Legislative decree No. 36 of 21 May 1943. Published in Official Gazette issue 4082 of 26 May 1943. No repeal recorded in our sources.

المادة 11

مادة 11: يجب ان يدفع ثمن المشترى بكامله الى المنتج بالعملة اللبنانية في الخص نفسه وفاقا للمادة العاشرة مقابل تسليم الشرانق دون اي تخفيض او حسم ايا كان نوعه حتى ولا عمولة السمسرة, ان الثمن على ما ذكر اعلاه يؤخذ معه بعين الاعتبار محصول حريري مقداره 91 غراما عن كيلو من الشرانق الخضراء وكل زيادة او نقصان في معدل هذا المحصول الحريري- العبرةيؤدي الى زيادة او نقصان- في الثمن بالنسبة ذاتها يقوم المنتج بتعبئة الاكياس . على ان يقدمها المخنق او الحلال او سمسارهما

المادة 11 من مرسوم إشتراعى رقم 36 تاريخ 21/05/1943 https://lebaneselegislation.com/decree/191254/article/11/