The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 36 تاريخ 21/05/1943 No repeal recorded

المادة 12

Article 12 of Legislative decree No. 36 of 21 May 1943. Published in Official Gazette issue 4082 of 26 May 1943. No repeal recorded in our sources.

المادة 12

مادة 12: في حالة خلاف على منتوج الشرانق الحريري (العبرة) بين الحلال او المخنق او سمسارهما من جهة وبين المنتج من جهة اخرى يلجأ الفريقان الى ما يسفر عنه فحص "العبرة" بالحل, ويجري هذا الفحص بحضور المنتج او ممثله حلال يستقل المنتج باختياره. وتكون النفقات على عاتق الفريق الخاسر. ويعتبر خاسرا الفريق الذي يختلف محصوله الحريري اكثر من الاخر عن المحصول الناتج عن الفحص , واذا تساوى المحصولان قسمت النفقات مناصفة,

المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 36 تاريخ 21/05/1943 https://lebaneselegislation.com/decree/191254/article/12/