The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 36 تاريخ 21/05/1943 No repeal recorded

المادة 8

Article 8 of Legislative decree No. 36 of 21 May 1943. Published in Official Gazette issue 4082 of 26 May 1943. No repeal recorded in our sources.

المادة 8

مادة 8: يشترط لممارسة مهنة سمسار شرانق الحصول مسبقا على رخصة يسلمها المخنق او الحلال وتقبل بها وزارة التموين البريطانية ويجب على السمسار: 1: ان يتقيد بدقة بالبيانات الواردة في هذا المرسوم الاشتراعي 2: ان يحصر عمله من حيث دائرة العمل وكمية مشتريات الشرانق بالتعليمات التي تعطيها وزارة التموين البريطانية للحلال او المخنق

المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 36 تاريخ 21/05/1943 https://lebaneselegislation.com/decree/191254/article/8/