Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 36 تاريخ 21/05/1943 لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 36 تاريخ 21/05/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4082 تاريخ 26/05/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

مادة 8: يشترط لممارسة مهنة سمسار شرانق الحصول مسبقا على رخصة يسلمها المخنق او الحلال وتقبل بها وزارة التموين البريطانية ويجب على السمسار: 1: ان يتقيد بدقة بالبيانات الواردة في هذا المرسوم الاشتراعي 2: ان يحصر عمله من حيث دائرة العمل وكمية مشتريات الشرانق بالتعليمات التي تعطيها وزارة التموين البريطانية للحلال او المخنق

المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 36 تاريخ 21/05/1943 https://lebaneselegislation.com/decree/191254/article/8/