المادة 16
مادة 16: تحدد اللجنة الادارية سعر البيع لكل صنف بالتحوير الى نصف القرش , وذلك باعتبار ثمن الشراء المبين في التقرير المذكور في المادة العاشرة الواردة اعلاه مع ضميمة مئوية تخصص لتغطية النفقات الادارية والنقص المحتمل (الخساس )
مرسوم رقم 315 تاريخ 21/05/1943 No repeal recorded
Article 16 of Decree No. 315 of 21 May 1943. Published in Official Gazette issue 4082 of 26 May 1943. No repeal recorded in our sources.
مادة 16: تحدد اللجنة الادارية سعر البيع لكل صنف بالتحوير الى نصف القرش , وذلك باعتبار ثمن الشراء المبين في التقرير المذكور في المادة العاشرة الواردة اعلاه مع ضميمة مئوية تخصص لتغطية النفقات الادارية والنقص المحتمل (الخساس )
المادة 16 من مرسوم رقم 315 تاريخ 21/05/1943 https://lebaneselegislation.com/decree/191256/article/16/