المادة 16
مادة 16: تحدد اللجنة الادارية سعر البيع لكل صنف بالتحوير الى نصف القرش , وذلك باعتبار ثمن الشراء المبين في التقرير المذكور في المادة العاشرة الواردة اعلاه مع ضميمة مئوية تخصص لتغطية النفقات الادارية والنقص المحتمل (الخساس )
مرسوم رقم 315 تاريخ 21/05/1943 لا إلغاء مسجل
المادة 16 من مرسوم رقم 315 تاريخ 21/05/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4082 تاريخ 26/05/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 16: تحدد اللجنة الادارية سعر البيع لكل صنف بالتحوير الى نصف القرش , وذلك باعتبار ثمن الشراء المبين في التقرير المذكور في المادة العاشرة الواردة اعلاه مع ضميمة مئوية تخصص لتغطية النفقات الادارية والنقص المحتمل (الخساس )
المادة 16 من مرسوم رقم 315 تاريخ 21/05/1943 https://lebaneselegislation.com/decree/191256/article/16/