المادة 2
مادة 2: يعتبر بيعا وشراء لوعدة, حسب منطوق هذا المرسوم الاشتراعي كل بيع وشراء يعين فيه الطرفان المتعاقدان تاريخا لاحقا لتاريخ حصول العقد يصار فيه الى تسليم البضاعة ودفع كامل الثمن او قسم منه, سواء حصل الدفع بالعملة او بتحرير سندات تجارية
مرسوم إشتراعى رقم 42 تاريخ 04/06/1943 No repeal recorded
Article 2 of Legislative decree No. 42 of 4 Jun 1943. Published in Official Gazette issue 4084 of 9 Jun 1943. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: يعتبر بيعا وشراء لوعدة, حسب منطوق هذا المرسوم الاشتراعي كل بيع وشراء يعين فيه الطرفان المتعاقدان تاريخا لاحقا لتاريخ حصول العقد يصار فيه الى تسليم البضاعة ودفع كامل الثمن او قسم منه, سواء حصل الدفع بالعملة او بتحرير سندات تجارية
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 42 تاريخ 04/06/1943 https://lebaneselegislation.com/decree/191265/article/2/