The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 42 تاريخ 04/06/1943 No repeal recorded

المادة 5

Article 5 of Legislative decree No. 42 of 4 Jun 1943. Published in Official Gazette issue 4084 of 9 Jun 1943. No repeal recorded in our sources.

المادة 5

مادة 5: كل من اجرى او حاول ان يجري العمليات المنصوص عليها في المادة الاولى اما لحسابه الخاص او بصفة سمسار او وسيط يغرم بجزاء نقدي يتراوح بين ضعفي او خمسة اضعاف قيمة الصفقة وفضلا عن ذلك يحكم لمصلحة دائرة التموين بمصادرة البضائع التي تناولتها العمليات وفي حالة التكرار يحكم باقصى حد للجزاء النقدي وبالحبس من شهر الى سنة اما اذا اجرى العملية الممنوعة شخص معنوي فيحكم بعقوبة الحبس على اعضاء مجلس - الادارة او المديرين او الممثلين ولا يمنح مطلقا تأجيل التنفيذ

المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 42 تاريخ 04/06/1943 https://lebaneselegislation.com/decree/191265/article/5/