المادة 61
مادة 61: لا يحسم شيء مطلقا من المقبوضات لحساب التموين بواسطة امناء صناديق المالية لا من قبل احد ايا كان ولا لاي سبب ايا كان
مرسوم رقم 479 تاريخ 19/06/1943 No repeal recorded
Article 61 of Decree No. 479 of 19 Jun 1943. Published in Official Gazette issue 4086 of 23 Jun 1943. No repeal recorded in our sources.
مادة 61: لا يحسم شيء مطلقا من المقبوضات لحساب التموين بواسطة امناء صناديق المالية لا من قبل احد ايا كان ولا لاي سبب ايا كان
المادة 61 من مرسوم رقم 479 تاريخ 19/06/1943 https://lebaneselegislation.com/decree/191280/article/61/