المادة 61
مادة 61: لا يحسم شيء مطلقا من المقبوضات لحساب التموين بواسطة امناء صناديق المالية لا من قبل احد ايا كان ولا لاي سبب ايا كان
مرسوم رقم 479 تاريخ 19/06/1943 لا إلغاء مسجل
المادة 61 من مرسوم رقم 479 تاريخ 19/06/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4086 تاريخ 23/06/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 61: لا يحسم شيء مطلقا من المقبوضات لحساب التموين بواسطة امناء صناديق المالية لا من قبل احد ايا كان ولا لاي سبب ايا كان
المادة 61 من مرسوم رقم 479 تاريخ 19/06/1943 https://lebaneselegislation.com/decree/191280/article/61/