المادة 2
مادة 2: يرأس مكتب الاستشارات القضائية قاض يعينه رئيس الدولة بموجب مرسوم ضمن الشروط التي تنص عليها المادتان 73 و74 من المرسوم رقم 479 المؤرخ في 19 حزيران سنة 1943
مرسوم رقم 545 تاريخ 02/07/1943 No repeal recorded
Article 2 of Decree No. 545 of 2 Jul 1943. Published in Official Gazette issue 4089 of 14 Jul 1943. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: يرأس مكتب الاستشارات القضائية قاض يعينه رئيس الدولة بموجب مرسوم ضمن الشروط التي تنص عليها المادتان 73 و74 من المرسوم رقم 479 المؤرخ في 19 حزيران سنة 1943
المادة 2 من مرسوم رقم 545 تاريخ 02/07/1943 https://lebaneselegislation.com/decree/191313/article/2/