المادة 4
مادة 4: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي اعتبارا من 15 اب سنة 1943 على ان الضرائب التي جبيت بموجب المادة 10 من قانون الرسوم البلدية وتناولت المؤسسات المفتوحة قبل 15 اب سنة 1943 يمكن زيادتها اعتبارا من بدء الستة اشهر الاخيرة من سنة 1943
مرسوم إشتراعى رقم 3 تاريخ 11/08/1943 No repeal recorded
Article 4 of Legislative decree No. 3 of 11 Aug 1943. Published in Official Gazette issue 4094 of 18 Aug 1943. No repeal recorded in our sources.
مادة 4: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي اعتبارا من 15 اب سنة 1943 على ان الضرائب التي جبيت بموجب المادة 10 من قانون الرسوم البلدية وتناولت المؤسسات المفتوحة قبل 15 اب سنة 1943 يمكن زيادتها اعتبارا من بدء الستة اشهر الاخيرة من سنة 1943
المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 3 تاريخ 11/08/1943 https://lebaneselegislation.com/decree/191336/article/4/