Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 3 تاريخ 11/08/1943 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 3 تاريخ 11/08/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4094 تاريخ 18/08/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي اعتبارا من 15 اب سنة 1943 على ان الضرائب التي جبيت بموجب المادة 10 من قانون الرسوم البلدية وتناولت المؤسسات المفتوحة قبل 15 اب سنة 1943 يمكن زيادتها اعتبارا من بدء الستة اشهر الاخيرة من سنة 1943

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 3 تاريخ 11/08/1943 https://lebaneselegislation.com/decree/191336/article/4/