المادة 4
مادة 4: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي اعتبارا من 15 اب سنة 1943 على ان الضرائب التي جبيت بموجب المادة 10 من قانون الرسوم البلدية وتناولت المؤسسات المفتوحة قبل 15 اب سنة 1943 يمكن زيادتها اعتبارا من بدء الستة اشهر الاخيرة من سنة 1943
مرسوم إشتراعى رقم 3 تاريخ 11/08/1943 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 3 تاريخ 11/08/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4094 تاريخ 18/08/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي اعتبارا من 15 اب سنة 1943 على ان الضرائب التي جبيت بموجب المادة 10 من قانون الرسوم البلدية وتناولت المؤسسات المفتوحة قبل 15 اب سنة 1943 يمكن زيادتها اعتبارا من بدء الستة اشهر الاخيرة من سنة 1943
المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 3 تاريخ 11/08/1943 https://lebaneselegislation.com/decree/191336/article/4/