المادة 4
مادة 4: كل صاحب سيارة لا يرضخ, لاي سبب كان, لامر المصادرة يعاقب بالجزاء النقدي من مئة الى خمسمئة ليرة لبنانية وبالحبس من خمسة عشر يوما الى ثلاثة اشهر او بالعقوبتين معا
مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 21/08/1943 No repeal recorded
Article 4 of Legislative decree No. 9 of 21 Aug 1943. Published in Official Gazette issue 4096 of 1 Sep 1943. No repeal recorded in our sources.
مادة 4: كل صاحب سيارة لا يرضخ, لاي سبب كان, لامر المصادرة يعاقب بالجزاء النقدي من مئة الى خمسمئة ليرة لبنانية وبالحبس من خمسة عشر يوما الى ثلاثة اشهر او بالعقوبتين معا
المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 21/08/1943 https://lebaneselegislation.com/decree/191347/article/4/