Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 21/08/1943 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 21/08/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4096 تاريخ 01/09/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: كل صاحب سيارة لا يرضخ, لاي سبب كان, لامر المصادرة يعاقب بالجزاء النقدي من مئة الى خمسمئة ليرة لبنانية وبالحبس من خمسة عشر يوما الى ثلاثة اشهر او بالعقوبتين معا

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 21/08/1943 https://lebaneselegislation.com/decree/191347/article/4/