المادة 4
مادة 4: كل صاحب سيارة لا يرضخ, لاي سبب كان, لامر المصادرة يعاقب بالجزاء النقدي من مئة الى خمسمئة ليرة لبنانية وبالحبس من خمسة عشر يوما الى ثلاثة اشهر او بالعقوبتين معا
مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 21/08/1943 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 21/08/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4096 تاريخ 01/09/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: كل صاحب سيارة لا يرضخ, لاي سبب كان, لامر المصادرة يعاقب بالجزاء النقدي من مئة الى خمسمئة ليرة لبنانية وبالحبس من خمسة عشر يوما الى ثلاثة اشهر او بالعقوبتين معا
المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 21/08/1943 https://lebaneselegislation.com/decree/191347/article/4/