المادة 1
مادة 1: خلافا لاحكام المادة 45 من نظام الصيدلة البلدية الصادر بتاريخ 22 رجب سنة 1277 خولت المحاكم العادية حق النظر في جريمة مباشرة مهنة الصيدلة بدون رخصة وذلك بصورة موقتة الى ان يتعين المجلس الطبي المنصوص عنه في المادة 45 او ما ينوب عنه
مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 13/09/1943 No repeal recorded
Article 1 of Legislative decree No. 20 of 13 Sep 1943. Published in Official Gazette issue 4098 of 15 Sep 1943. No repeal recorded in our sources.
مادة 1: خلافا لاحكام المادة 45 من نظام الصيدلة البلدية الصادر بتاريخ 22 رجب سنة 1277 خولت المحاكم العادية حق النظر في جريمة مباشرة مهنة الصيدلة بدون رخصة وذلك بصورة موقتة الى ان يتعين المجلس الطبي المنصوص عنه في المادة 45 او ما ينوب عنه
المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 13/09/1943 https://lebaneselegislation.com/decree/191355/article/1/