المادة 1
مادة 1: خلافا لاحكام المادة 45 من نظام الصيدلة البلدية الصادر بتاريخ 22 رجب سنة 1277 خولت المحاكم العادية حق النظر في جريمة مباشرة مهنة الصيدلة بدون رخصة وذلك بصورة موقتة الى ان يتعين المجلس الطبي المنصوص عنه في المادة 45 او ما ينوب عنه
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 20 13/09/1943
Unofficial English title
Official title, in Arabic تخويل المحاكم العادية بصورة موقتة حق النظر في جريمة مباشرة مهنة الصيدلة بدون رخصة
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Legislative decree No. 20 of 13 Sep 1943. Published in Official Gazette issue 4098 of 15 Sep 1943. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
مادة 1: خلافا لاحكام المادة 45 من نظام الصيدلة البلدية الصادر بتاريخ 22 رجب سنة 1277 خولت المحاكم العادية حق النظر في جريمة مباشرة مهنة الصيدلة بدون رخصة وذلك بصورة موقتة الى ان يتعين المجلس الطبي المنصوص عنه في المادة 45 او ما ينوب عنه
مادة 2: تشمل احكام هذا المرسوم الاشتراعي المخالفات السابقة لتاريخ نشره والتي لم يكن قد حكم بها بصورة قطعية
مادة 3: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي من اليوم الذي يلي نشره في الجريدة الرسمية
بيروت في 13 ايلول سنة 1943 الامضاء: بترو طراد امين سر الدولة الامضاء: عبد الله بيهم
Related