المادة 1
مادة 1: يجاز تسوية المخالفة الحاصلة في البناء المنفذ على العقارين رقم 324 و325 من منطقة غرزوز العقارية (قضاء جبيل) وفقا لاحكام قانون التسوية رقم 324 تاريخ 24/3/1994, وذلك للاقسام المخالفة بعد تاريخ 1/1/1994
مرسوم Decree No. 3771 31/08/2000
Unofficial English title
Official title, in Arabic تسوية مخالفة البناء على العقار رقم 324 و325 من منطقة غرزوز العقارية (قضاء جبيل)
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 3771 of 31 Aug 2000. Published in Official Gazette issue 41 of 7 Sep 2000. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),
بناء على المرسوم رقم 148 تاريخ 16/09/1983
(قانون البناء),
بناء على القانون رقم 324 تاريخ 24/03/1994
(تسوية مخالفات البناء) لا سيما المادة
14 منه,
بناء على اقتراح وزراء الاشغال العامة
والنقل والداخلية والبلديات والمالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
بتاريخ 16/08/2000,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يجاز تسوية المخالفة الحاصلة في البناء المنفذ على العقارين رقم 324 و325 من منطقة غرزوز العقارية (قضاء جبيل) وفقا لاحكام قانون التسوية رقم 324 تاريخ 24/3/1994, وذلك للاقسام المخالفة بعد تاريخ 1/1/1994
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 آب 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ميشال المر وزير المالية الامضاء: جورج قرم
Related