All legislation

مرسوم Decree No. 12951 01/09/1998

Unofficial English title

Amending Decree No. 11126 dated 03/10/1997 on determining the staffing framework of the Sports City Authority, the series of categories, ranks and salaries of its posts, and the conditions of employment therein

Official title, in Arabic تعديل المرسوم رقم 11126 تاريخ 03/10/1997 المتعلق بتحديد ملاك مصلحة المدينة الرياضية وسلسلة فئات ورتب ورواتب وظائف هذا الملاك وشروط الاستخدام فيها

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 12951 of 1 Sep 1998. Published in Official Gazette issue 41 of 10 Sep 1998. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
12951
Date
01/09/1998
Official Gazette
Issue 41, 10/09/1998, p. 3943
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12951 تاريخ 01/09/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم

20125 تاريخ 13/08/1958 (انشاء مصلحة المدينة

الرياضية),

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972

(النظام العام للمؤسسات العامة),

بناء على قرار مجلس ادارة مصلحة المدينة

الرياضية المتخذ في جلسته الثالثة لعام 1998

والمنعقدة بتاريخ 24/03/1998

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية

والشباب والرياضة,

وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية بقراره

رقم 234 تاريخ 12/03/1998

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (راي رقم

155/97-98 تاريخ 04/06/1998),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 15/07/1998

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - يعدل المرسوم رقم 11126 تاريخ 3 تشرين الاول سنة 1997 المتعلق بتحديد ملاك مصلحة المدينة الرياضية وسلسلة فئات ورتب ورواتب وظائف هذا الملاك وشروط الاستخدام فيها باضافة المادة الحادية والعشرين المكررة عليه والتالي نصها: "المادة الحادية والعشرين المكررة: بصورة مؤقتة, والى ان يوضع موضع التنفيذ ملاك المصلحة يجوز بقرار من مجلس الادارة تكليف موظفين من القطاع العام القيام بأعمال اضافية خارج اوقات دوامهم الرسمي وفقا لمقتضيات حسن سير العمل في المصلحة وذلك بعد موافقة الادارات والمؤسسات التي يعملون فيها. يعطى الموظف او المستخدم المستعان به تعويضا عن عمله الاضافي يحدد بقرار يصدر عن مجلس الادارة وتعويض النقل والانتقال عند الاقتضاء وفقا لنظام المصلحة".

المادة 2

مادة 2: - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 1 ايلول 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: جان عبيد وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري

Related

More from the same year.

1998