All legislation

مرسوم Decree No. 13296 04/10/1948

Unofficial English title

Determining the regulations of the War Medal

Official title, in Arabic تحديد نظام الوسام الحربي

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 13296 of 4 Oct 1948. Published in Official Gazette issue 41 of 13 Oct 1948. Articles: 8. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
13296
Date
04/10/1948
Official Gazette
Issue 41, 13/10/1948, p. 799-800
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
مرسوم رقم 13296 تاريخ 04/10/1948
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يكون الوسام الحربي من معدن البرونز وهو مستدير الشكل ويبلغ قطر دائرته 36 مليمتر. - يشتمل وجه الوسام على سيف وبندقية متشابكين يعلوهما قنبلة منفجرة وقد كتب على جانبيهما = الجمهورية اللبنانية وتحتهما= 1948. اما الجهة الخلفية فقد كتب عليها فقط كلمة "لبنان".

المادة 2

مادة 2: يعلق الوسام بشريطة يبلغ طولها 47 مليمتر وعرضها 36 مليمتر وتتألف من الخطوط الخمسة الاتية= في الوسط خط ابيض اللون عرضه 4 مليمتر يحيط به خطان احمرا اللون عرض كل منهما 10 مليمتر ويحيط بهما من كل جانب خطان اخضرا اللون عرض كل منهما 6 مليمتر.

المادة 3

مادة 3: شروط منح الوسام: 1: يمنح الوسام الحربي بالاختيار ب : يمكن منح العسكريين (من ضباط وصفوف ضباط وافراد) الوسام الحربي اذا نوه باعمالهم على الجيش , او على الجحفل, او على الفرقة, او على اللواء, او على الفيلق, لاعمال باهرة ادوها ابان العمليات الحربية واستحقوا لاجلها المكافأة. ج : بذات الشروط التي تمنح بموجبها المدالية العسكرية يمكن ان يمنح المدنيون والعسكريون الوسام الحربي اذا نوه باعمالهم لقيامهم باعمال باهرة.

المادة 4

مادة 4: ميزات التنويه: ان ميزات الوسام الحربي تختلف وفقا لدرجات التنويه الاتية: - اذا نوه باعمال حامله 1= على الجيش : يوضع على شريطة الوسام سعفة من البرونز بشكل غصن غار. 2= على الجحفل: يوضع على شريطة الوسام نجمة مذهبة 3= على الفرقة: " " " فضية 4= على اللواء: وعلى الفيلق: يوضع على شريطة الوسام نجمة برونزية. - اذا نوه باعمال حامل الوسام عدة مرات لذات الدرجة تميز هذه التنويهات باضافة السعفة او النجمة العائدة لكل واحدة من درجات التنويه. - سعفة من الفضة تعادل خمس سعف من البرونز.

المادة 5

مادة 5: تعود سلطة منح الوسام الحربي في المناطق الداخلية الى وزير الدفاع الوطني وفي مناطق العمليات الحربية الى قائد الجيش .

المادة 6

مادة 6: اذا توفي المرشح لحمل الوسام الحربي قبل استلامه يمكن تسليمه لافراد عائلته كتذكار بناء على طلبهم وذلك وفقا للترتيبات الاتية: 1: يعود الحق الاول للولد البكر ومن بعده يعود الحق للزوجة ثم للوالدة ثم للاخ الاكبر سنا وعند عدم وجود الاخ للاخت الاكبر سنا. ب : لا يعطى الوسام لاحد من اعضاء العائلة الذين سبق ذكرهم اذا كان قد صدرت بحقه احكام جنائية او شائنة او تبين من سلوكه ما يجعله غير جدير بحمل الوسام.

المادة 7

مادة 7: يكلف وزير الدفاع الوطني بتنفيذ احكام هذا المرسوم.

المادة 8

مادة 8: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 تشرين الاول سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة وزير الدفاع الوطني الامضاء: جبرائيل المر الامضاء: مجيد ارسلان

Related

More from the same year.

1948