All legislation

مرسوم Decree No. 10791 20/08/1997

Unofficial English title

Declaring the works of the drinking water reservoir construction project a public utility and ratifying the layout of the pipeline and the access road to the reservoir in the Anout real estate area (Mount Lebanon Governorate, Chouf district)

Official title, in Arabic اعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء خزان مياه الشرب من المنافع العامة وتصديق تخطيط خط جر وطريق الوصول الى الخزان في منطقة عانوت العقارية (محافظة جبل لبنان - قضاء الشوف)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 10791 of 20 Aug 1997. Published in Official Gazette issue 41 of 28 Aug 1997. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
10791
Date
20/08/1997
Official Gazette
Issue 41, 28/08/1997, p. 3105
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 10791 تاريخ 20/08/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 65/97/أ تاريخ 06/02/1997

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الموارد المائية والكهربائية

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء خزان مياه الشرب في منطقة عانوت العقارية (محافظة جبل لبنان - قضاء الشوف) المحدد بالاحرف (ل -م -ه -و -ط -ي -ك -ل) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم، من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: صدق تخطيط خط جر وطريق الوصول الى الخزان في منطقة عانوت العقارية (محافظة جبل لبنان - قضاء الشوف) المحددين بالاحرف (م -ن -ص -أ -ب -ج -د -ه -م) و(و -ز -ح -ط -و) على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: تستملك اقسام العقارات الواقعة ضمن موقع اشغال انشاء الخزان وتخطيط خط الجر وطريق الوصول موضوع المادتين الاولى والثانية المذكورتين اعلاه والمبينة على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وعلى اللائحة المرفقة بها, وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 4

مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الاولى اعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

نظر وموافق رئيس مجلس الانماء والاعمار نظر وزير الموارد المائية والكهربائية موافق رئيس مجلس الوزراء صدق رئيس الجمهورية

Related

More from the same year.

1997