المادة 14
مادة 14: يمكن لمدير اليانصيب الوطني ان يفرز من كل اصدار كمية من الاوراق لا تتجاوز العشرين الف ورقة تجزأ الى اسداس ويباع السدس بماية غرش لبناني
مرسوم رقم 120 تاريخ 09/11/1943 No repeal recorded
Article 14 of Decree No. 120 of 9 Nov 1943. Published in Official Gazette issue 4107 of 24 Nov 1943. No repeal recorded in our sources.
مادة 14: يمكن لمدير اليانصيب الوطني ان يفرز من كل اصدار كمية من الاوراق لا تتجاوز العشرين الف ورقة تجزأ الى اسداس ويباع السدس بماية غرش لبناني
المادة 14 من مرسوم رقم 120 تاريخ 09/11/1943 https://lebaneselegislation.com/decree/191989/article/14/