المادة 14
مادة 14: يمكن لمدير اليانصيب الوطني ان يفرز من كل اصدار كمية من الاوراق لا تتجاوز العشرين الف ورقة تجزأ الى اسداس ويباع السدس بماية غرش لبناني
مرسوم رقم 120 تاريخ 09/11/1943 لا إلغاء مسجل
المادة 14 من مرسوم رقم 120 تاريخ 09/11/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4107 تاريخ 24/11/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 14: يمكن لمدير اليانصيب الوطني ان يفرز من كل اصدار كمية من الاوراق لا تتجاوز العشرين الف ورقة تجزأ الى اسداس ويباع السدس بماية غرش لبناني
المادة 14 من مرسوم رقم 120 تاريخ 09/11/1943 https://lebaneselegislation.com/decree/191989/article/14/