المادة 5
مادة 5: (المعدلة بالمرسوم رقم 2579 تاريخ 5 ك2 سنة 1945):
يمنح الباعة جعالة قدرها 8 بالمئة ويمكن للمديرية منح جعالة
اضافية بموجب قرار يصدقه وزير المالية.
مرسوم رقم 120 تاريخ 09/11/1943 No repeal recorded
Article 5 of Decree No. 120 of 9 Nov 1943. Published in Official Gazette issue 4107 of 24 Nov 1943. No repeal recorded in our sources.
مادة 5: (المعدلة بالمرسوم رقم 2579 تاريخ 5 ك2 سنة 1945):
يمنح الباعة جعالة قدرها 8 بالمئة ويمكن للمديرية منح جعالة
اضافية بموجب قرار يصدقه وزير المالية.
المادة 5 من مرسوم رقم 120 تاريخ 09/11/1943 https://lebaneselegislation.com/decree/191989/article/5/