Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 120 تاريخ 09/11/1943 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من مرسوم رقم 120 تاريخ 09/11/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4107 تاريخ 24/11/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

مادة 5: (المعدلة بالمرسوم رقم 2579 تاريخ 5 ك2 سنة 1945):

يمنح الباعة جعالة قدرها 8 بالمئة ويمكن للمديرية منح جعالة

اضافية بموجب قرار يصدقه وزير المالية.

المادة 5 من مرسوم رقم 120 تاريخ 09/11/1943 https://lebaneselegislation.com/decree/191989/article/5/