المادة 3
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بخمس سنوات تسري اعتبارا من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 10866 تاريخ 26/08/1997 No repeal recorded
Article 3 of Decree No. 10866 of 26 Aug 1997. Published in Official Gazette issue 42 of 4 Sep 1997. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بخمس سنوات تسري اعتبارا من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 10866 تاريخ 26/08/1997 https://lebaneselegislation.com/decree/192091/article/3/