All legislation

مرسوم Decree No. 1982 23/11/1984

Unofficial English title

Granting the Higher Customs Council the right to amend the customs tariff to encourage and protect national industry

Official title, in Arabic اعطاء المجلس الاعلى للجمارك حق تعديل التعريفة الجمركية لتشجيع وحماية الصناعة الوطنية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 1982 of 23 Nov 1984. Published in Official Gazette issue 42 of 6 Dec 1984. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
1982
Date
23/11/1984
Official Gazette
Issue 42, 06/12/1984, p. 580-581
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 1982 تاريخ 23/11/1984
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى المجلس الاعلى للجمارك لمدة تنتهي في 15/9/1986 حق تعديل التعريفة الجمركية بقرارات تصدر عنه, لخفض الرسوم الجمركية او الاعفاء منها, عن المواد الاولية الواردة لحاجة الصناعة الوطنية, ضمن المبادىء التالية: ا- ان لا يكون للمواد الاولية مثيل في الانتاج الوطني تتوفر فيه شروط الجودة والسعر المناسبين وذلك بناء على افادتين احداهما من وزارة الصناعة والنفط, والثانية من جمعية الصناعيين, ب - ان تكون الصناعة طالبة الحماية الجمركية, بحاجة اكيدة الى الاعفاء من الرسوم الجمركية او خفضها. ج- ان يحصر استعمال المادة الاولية في الحقل الصناعي, واذا تعددت اوجه استعمالها تفرض ادارة الجمارك, شروطا وتحفظات لتفادي سوء الاستعمال.

المادة 2

مادة 2: يعطى المجلس الاعلى للجمارك الحق في ان يستبدل خفض الرسوم الجمركية او الاعفاء منها عن المواد الاولية للصناعة الوطنية, بزيادة معدلات الرسوم الجمركية على السلع التامة الصنع والمستوردة, بنسبة ما تتحمله هذه الصناعة من الرسوم الجمركية على المواد الاولية الداخلة في تصنيعها.

المادة 3

مادة 3: تعرض القرارات المتخذة على اساس المادتين السابقتين, ضمن مهلة خمسة ايام من تاريخ صدورها, على موافقة مجلس الوزراء, ويعمل بها وفقا للمواد 13 و14 و15 و16 من قانون الجمارك.

المادة 4

مادة 4: اذا قضت التعريفة الجديدة بتخفيض الرسوم او الغائها استوفيت الرسوم وفقا للتعرفة السابقة وقيد الفرق في حساب الامانات بعد تصديق التعريفة الجديدة اذا قضت التعريفة الجديدة بزيادة الرسوم استوفيت الزيادة وقيدت في حساب الامانات على ان تحول الى الايراد القطعي بعد تصديق التعريفة الجديدة.اما في حال عدم اقتران قرار الزيادة بموافقة مجلس الوزراء فترد الزيادات المأخوذة في حساب الامانات الى اصحابها.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 تشرين الثاني 1984 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: كميل شمعون

Related

More from the same year.

1984