المادة 2
مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفقا للاسس المنصوص عنها في الفقرة الاخيرة من المادة السابقة.
مرسوم رقم 3791 تاريخ 05/09/2000 No repeal recorded
Article 2 of Decree No. 3791 of 5 Sep 2000. Published in Official Gazette issue 42 of 14 Sep 2000. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفقا للاسس المنصوص عنها في الفقرة الاخيرة من المادة السابقة.
المادة 2 من مرسوم رقم 3791 تاريخ 05/09/2000 https://lebaneselegislation.com/decree/192182/article/2/