المادة 1
مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية باستثناء الحد الادنى للرسم الجمركي البالغ 6% من القيمة مستوردات مؤسسة الدكتور نسيب البربير الطبية "مستشفى دار الصحة" وهي اجهزة طبية- قسم العناية الفائقة القلبية
مرسوم Decree No. 3804 06/09/2000
Unofficial English title
Official title, in Arabic اعفاء اجهزة طبية عائدة لمؤسسة الدكتور نسيب البربير الطبية "مستشفى دار الصحة" من الرسوم الجمركية
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 3804 of 6 Sep 2000. Published in Official Gazette issue 42 of 14 Sep 2000. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954
(قانون الجمارك) وتعديلاته,
بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26/10/1999
(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على المرسوم رقم 2273 تاريخ 06/09/1979
(منح جمعية مؤسسة الدكتور نسيب البربير الطبية
في بيروت صفة المنفعة العامة),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير
الصحة العامة ووزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/07/2000
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية باستثناء الحد الادنى للرسم الجمركي البالغ 6% من القيمة مستوردات مؤسسة الدكتور نسيب البربير الطبية "مستشفى دار الصحة" وهي اجهزة طبية- قسم العناية الفائقة القلبية
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 6 ايلول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الصحة العامة الامضاء: كرم كرم وزير المالية الامضاء: جورج قرم
Related