المادة 5
مادة 5: لا يعمل بالتعرفة المنصوص عنها في المادة الرابعة ما لم تقترن بموافقة المصلحة المختصة في وزارة الصحة والاسعاف العام.
مرسوم رقم 7076 تاريخ 08/10/1946 Repealed ملغى
Article 5 of Decree No. 7076 of 8 Oct 1946. Published in Official Gazette issue 42 of 16 Oct 1946. Status: repealed.
مادة 5: لا يعمل بالتعرفة المنصوص عنها في المادة الرابعة ما لم تقترن بموافقة المصلحة المختصة في وزارة الصحة والاسعاف العام.
المادة 5 من مرسوم رقم 7076 تاريخ 08/10/1946 https://lebaneselegislation.com/decree/192226/article/5/