المادة 5
مادة 5: لا يعمل بالتعرفة المنصوص عنها في المادة الرابعة ما لم تقترن بموافقة المصلحة المختصة في وزارة الصحة والاسعاف العام.
مرسوم رقم 7076 تاريخ 08/10/1946 ملغى ملغى
المادة 5 من مرسوم رقم 7076 تاريخ 08/10/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 16/10/1946. الحالة: ملغى.
مادة 5: لا يعمل بالتعرفة المنصوص عنها في المادة الرابعة ما لم تقترن بموافقة المصلحة المختصة في وزارة الصحة والاسعاف العام.
المادة 5 من مرسوم رقم 7076 تاريخ 08/10/1946 https://lebaneselegislation.com/decree/192226/article/5/