All legislation

مرسوم Decree No. 1766 07/10/1991

Unofficial English title

Amending some provisions of Decree No. 4144 dated 14/7/1981 licensing Gaz du Levant (Gaz el Charq) S.A.L. to occupy part of the maritime public domain in the Wata Imarat Shalhoub real estate area (Mount Lebanon Governorate)

Official title, in Arabic تعديل بعض احكام المرسوم رقم 4144 تاريخ 14/7/1981 القاضي بالترخيص لشركة غاز الشرق ش .م.ل. باشغال قسم من الاملاك العمومية البحرية في منطقة وطى عمارة شلهوب العقارية (محافظة جبل لبنان).

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 1766 of 7 Oct 1991. Published in Official Gazette issue 42 of 17 Oct 1991. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
1766
Date
07/10/1991
Official Gazette
Issue 42, 17/10/1991, p. 744-745
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 1766 تاريخ 07/10/1991
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي نص المادة الاولى من المرسوم رقم 4144 تاريخ 14/7/1981 واستعيض عنه بالنص التالي: "المادة الاولى - رخص لشركة غاز الشرق ش .م.ل. باشغال واستثمار مساحة /19445/ م2 (تسعة عشر الف واربعماية وخمسة واربعون مترا مربعا) من الاملاك العمومية البحرية المتاخمة لعقارها رقم 56 من منطقة وطى عمارة شلهوب العقارية - محافظة جبل لبنان - وذلك من اجل رسو البواخر ومد اربعة قساطل في قعر البحر لنقل الغاز السائل من البواخر الى خزانات الشركة ولتركيز خزانات جديدة كما هو مفصل على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم".

المادة 2

مادة 2: الغي نص المادة الخامسة من المرسوم رقم 4144 تاريخ 14/7/1981 واستعيض عنه بالنص التالي: "المادة الخامسة- ان الكفالة المصرفية الصادرة عن بنك ناسيونال دي باريس تحت رقم 172454 تاريخ 29/7/1991 بقيمة /000 5000/ ل.ل (خمسة ملايين ليرة لبنانية) تبقى تحت تصرف الادارة لضمان تقيد المرخص لها بسائر الشروط المفروضة وتعاد اليها بعد انجاز المشروع القائم في ملكها الخاص والاملاك العمومية البحرية وتحقق الادارة المختصة من انطباقه على هذه الشروط".

المادة 3

مادة 3: الغي نص المادة السادسة من المرسوم رقم 4144 تاريخ 14/7/1981 واستعيض عنه بالنص التالي: "المادة السادسة- على صاحبة الرخصة ان تدفع الى صندوق رئأسة مرفأ بيروت لقاء هذا الاشغال بدلا سنويا قدره /750 250 26/ل.ل (ستة وعشرون مليون ومايتان وخمسون الف وسبعماية وخمسون ليرة لبنانية) وذلك مسبقا وخلال الشهر الاول من كل سنة. اما بالنسبة للسنة الاولى فيدفع البدل نسبيا بالمعدل نفسه او كاملا عن المدة الممتدة من تاريخ صدور هذا المرسوم وحتى نهاية السنة وذلك خلال شهر واحد من تاريخ تبلغ صاحب العلاقة هذا المرسوم على ان يعتبر جزء الشهر شهرا كاملا. ويعتبر هذا البدل السنوي قابلا للتعديل بموجب مرسوم وذلك وفقا للاسس التي ستعتمد في حال اقرار تعرفة جديدة لاشغال الاملاك العمومية البحرية او في حال وضع تخمينات جديدة للاملاك الخصوصية المتاخمة للاملاك العمومية البحرية".

المادة 4

مادة 4: تيقى احكام سائر مواد المرسوم رقم 4144 تاريخ 14/7/1981 سارية المفعول.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 تشرين الاول 1991 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: نديم سالم

Related

More from the same year.

1991