المادة 1
مادة 1: على صاحب رخصة السوق الخصوصية الذي يرغب في استبدالها برخصة سوق عمومية تنفيذا لاحكام المادة 67 من قانون السير ان يقدم لذلك طلبا الى وزارة الاشغال العامة (مديرية المواصلات )
مرسوم Decree No. 76 12/10/1949
Unofficial English title
Official title, in Arabic تحديد شروط استبدال رخصة السوق الخصوصية برخصة سوق عمومية
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 76 of 12 Oct 1949. Published in Official Gazette issue 42 of 19 Oct 1949. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
مادة 1: على صاحب رخصة السوق الخصوصية الذي يرغب في استبدالها برخصة سوق عمومية تنفيذا لاحكام المادة 67 من قانون السير ان يقدم لذلك طلبا الى وزارة الاشغال العامة (مديرية المواصلات )
مادة 2: يشترط لاجراء الاستبدال توفر الشروط التالية: 1- ان تكون مهنة الطالب قيادة السيارات للارتزاق 2- ان لا يكون محكوما بجناية او جريمة شائنة او الادمان على المسكرات 3- ان يفوز في الامتحان المفروض في قانون السير 4- ان يدفع الرسوم الواجبة
مادة 3: يحرى الاستبدال بالتسلسل وفقا لارقام الرخص الخصوصية ولامكانيات اللجنة الفاحصة
مادة 4: يستثنى من نظام التسلسل ويعطى الافضلية: 1- صاحب الرخصة الخصوصية الذي يملك سيارة عمومية مسجلة باسمه او باسم والده او والدته او زوجته على ان ينال موافقة صاحب السيارة 2- صاحب الرخصة الخصوصية التي تخول صاحبها الحق في قيادة سيارات الاوتوبيس او الشحن 3- صاحب الرخصة الخصوصية الذي يقدم للاستهلاك رخصة سوق عمومية تنازل له عنها رسميا صاحبها الاول
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 12 تشرين الاول سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة الامضاء: رياض الصلح الامضاء: احمد الاسعد
Related