All legislation

مرسوم Decree No. 7388 10/10/1995

Unofficial English title

Amending Decree 6155 of 22/12/1994 permitting Société des Grands Hôtels de l'Orient to demolish the Saint George Hotel and rebuild it and licensing it to occupy public maritime property in the Mina al-Hosn real estate area (Beirut)

Official title, in Arabic تعديل المرسوم 6155 تاريخ 22/12/1994 المتضمن السماح لشركة الفنادق الكبرى للشرق بهدم فندق السان جورج واعادة بنائه والترخيص لها باشغال املاك عمومية بحرية في منطقة ميناء الحصن العقارية (بيروت)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 7388 of 10 Oct 1995. Published in Official Gazette issue 42 of 19 Oct 1995. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
7388
Date
10/10/1995
Official Gazette
Issue 42, 19/10/1995, p. 1203
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7388 تاريخ 10/10/1995
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القرار رقم 144/S تاريخ

10/06/1925 (الاملاك العمومية),

بناء على المرسوم رقم 4810 تاريخ

24/06/1966 (نظام اشغال الاملاك

العمومية البحرية),

بناء على المرسوم رقم 8822 تاريخ

08/01/1932 (الترخيص لشركة الفنادق

الكبرى للشرق ش.م.ل. باشغال املاك

عمومية بحرية في منطقة ميناء الحصن-

بيروت من اجل انشاء فندق) والمرسوم

رقم 2660 تاريخ 27/11/1959 (الترخيص

لهذه الشركة باشغال املاك عمومية بحرية

في المنطقة ذاتها),

بناء على المرسوم رقم 6155 تاريخ

22/12/1994 لا سيما المادة الرابعة

منه,

وبعد الاطلاع على ملاحظات المديرية

العامة للتنظيم المدني باحالتها رقم

8373/95 تاريخ 10/08/1995 والتي تبين

ان الترخيص الممنوح لشركة الفنادق

الكبرى للشرق (ش.م.ل.) بموجب المادة

2 من المرسوم 6155 تاريخ 22/12/1994

باشغال املاك عمومية بحرية يتعارض

مع المرسوم 5609 تاريخ 03/09/1994

المتعلق بتعديل التصميم التوجيهي

وتصديق التصميم والنظام التفصيلي

لمنطقة الوسط التجاري في مدينة بيروت,

بناء على اقتراح وزير النقل ووزير

الاشغال العامة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 04/10/1995,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي نص كل من المواد الثانية والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والحادية عشرة والثانية عشرة من المرسوم رقم 6155 تاريخ 22 كانون الاول 1994 .

المادة 2

مادة 2: الغي نص المادة العاشرة من المرسوم رقم 6155 تاريخ 22 كانون الاول 1994 واستعيض عنه بالنص التالي: المادة العاشرة: على الشركة عند إعادة بناء الفندق حفظ حقوق الغير, لا سيما حقوقهم في الامكنة او الاقسام التي يشغلونها فيه قانونا. ويمكن, عند الاقتضاء, اثبات هذه الحقوق أمام السلطات القضائية المختصة .

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 تشرين الاول 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي وزير النقل الامضاء: عمر مسقاوي

Related

More from the same year.

1995