المادة 36
مادة 36: ان الشرطيين المتمرنين الذين يرسبون في دورتهم بالفرع الابتدائي لا يثبتون الا اذا نجحوا في امتحانات الدورة الثانية. واذا رسبوا في الامتحانات الثانية يصرفون من الخدمة.
مرسوم رقم 13331 تاريخ 09/10/1948 No repeal recorded
Article 36 of Decree No. 13331 of 9 Oct 1948. Published in Official Gazette issue 42 of 20 Oct 1948. No repeal recorded in our sources.
مادة 36: ان الشرطيين المتمرنين الذين يرسبون في دورتهم بالفرع الابتدائي لا يثبتون الا اذا نجحوا في امتحانات الدورة الثانية. واذا رسبوا في الامتحانات الثانية يصرفون من الخدمة.
المادة 36 من مرسوم رقم 13331 تاريخ 09/10/1948 https://lebaneselegislation.com/decree/192395/article/36/