المادة 36
مادة 36: ان الشرطيين المتمرنين الذين يرسبون في دورتهم بالفرع الابتدائي لا يثبتون الا اذا نجحوا في امتحانات الدورة الثانية. واذا رسبوا في الامتحانات الثانية يصرفون من الخدمة.
مرسوم رقم 13331 تاريخ 09/10/1948 لا إلغاء مسجل
المادة 36 من مرسوم رقم 13331 تاريخ 09/10/1948. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 20/10/1948. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 36: ان الشرطيين المتمرنين الذين يرسبون في دورتهم بالفرع الابتدائي لا يثبتون الا اذا نجحوا في امتحانات الدورة الثانية. واذا رسبوا في الامتحانات الثانية يصرفون من الخدمة.
المادة 36 من مرسوم رقم 13331 تاريخ 09/10/1948 https://lebaneselegislation.com/decree/192395/article/36/