All legislation

مرسوم Decree No. 5778 11/10/1994

Unofficial English title

Creating a public institution called "Public Institution for the Encouragement of Investments"

Official title, in Arabic انشاء مؤسسة عامة تدعى "المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات"

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 5778 of 11 Oct 1994. Published in Official Gazette issue 42 of 20 Oct 1994. Articles: 8. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 5. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
5778
Date
11/10/1994
Official Gazette
Issue 42, 20/10/1994, p. 1128/1129
Status
No repeal recorded
Amended by
مرسوم رقم 6041 تاريخ 06/08/2001 (Art. 4)
مرسوم رقم 6041 تاريخ 06/08/2001 (Art. 4)
مرسوم رقم 2386 تاريخ 07/02/2000 (Art. 4)
مرسوم رقم 7067 تاريخ 26/07/1995 (Art. 4)
مرسوم رقم 6051 تاريخ 01/12/1994 (Art. 3)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
مرسوم رقم 5778 تاريخ 11/10/1994
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام

العام للمؤسسات العامة),

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 165 تاريخ

01/09/1994),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ

05/10/1994

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تنشأ مؤسسة عامة "تدعى المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات" تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الاداري والمالي, وتعرف فيما يلي "بالمؤسسة".

المادة 2

مركز المؤسسة بيروت, ويمكنها ان تنشىء مكاتب لها في مختلف المناطق اللبنانية وفي الخارج.

المادة 3

(عدلت بموجب مرسوم 6051 / 1994 )

ترتبط المؤسسة برئيس مجلس الوزراء الذي يمارس عليها الوصاية الادارية

المادة 4

(عدلت بموجب مرسوم 6041 / 2001 ) (عدلت بموجب مرسوم 2386 / 2000 )

تتولى المؤسسة المهام التالية:

- تحضير واعداد جميع الدروس والابحاث والوثائق والاحصاءات والاقتراحات المتعلقة بالاقتصاد في لبنان ومجالات الاستثمارات في مختلف قطاعاته.

- تأمين المعلومات الاقتصادية والتجارية والصناعية وسواها التي تساعد المستثمرين من لبنان ومن الخارج على توظيف اموالهم في مختلف القطاعات وذلك مجانا او لقاء اشتراكات محددة.

- المساعدة على تأسيس الشركات المساهمة في مختلف مجالات الاستثمار.

- وضع برنامج اعلامي وتنظيم الحملات الدعائية وتصميم وطبع وانتاج وتوزيع منشورات ومواد دعائية تهدف الى تشجيع وتوجيه المستثمرين اللبنانيين العاملين في الخارج والمستثمرين الاجانب لتوظيف اموالهم في لبنان.

- التعاون مع الوزارات المختصة والهيئات الاقتصادية والصناعية والتجارية في لبنان من اجل تنفيذ مهامها ويمكن تكليفها لاستثمار المناطق الحرة التي يحددها مجلس الوزراء وبمشاريع استثمارية اخرى.

- تكون المؤسسة المحطة الوحيدة لتصريف معاملات المستثمرين.

فقرة مضافة بموجب م 6041 ت 6/8/2001 ج ر 39 ت 9/8/2001

- دعم الصادرات الزراعية اللبنانية وصادرات منتوجات التصنيع الزراعي اللبنانية وذلك في حدود الاعتمادات المرصدة سنويا لهذه الغاية ويتم الدعم بواسطة:

أ- وضع وتنفيذ خطة تسويقية تهدف الى زيادة حجم الصادرات الزراعية اللبنانية وصادرات منتوجات التصنيع الزراعي اللبناني الى الاسواق التقليدية والى المساعدة على فتح اسواق جديدة

ب- منح رديات مالية للمزارعين المصدرين اللبنانيي والتعاونيات الزراعية والتجار المصدرين والمؤسسات المصنعة للمنتجات الزراعية وذلك عن كل طن من المنتجات اللبنانية المصدرة وتحدد قيمة الردية وفقا للمعايير التالية:

1- صنف المنتج الزراعي اللبناني المصدر (خضار, فاكهة, بيض زهور الخ...) وصنف الصناعات الغذائية المصدرة

2- تاريخ التصدير بالنسبة للمنتوجات الزراعية اللبنانية

3- البلد الذي يتم التصدير اليه

4- المواصفات المطلوبة في المنتجات (جودتها, تصنيفها, احجامها طريقة توضيبها تمريكها...) والتي تحدد بقرار يصدر عن مجلس الادارة وتصادق عليه سلطة الوصاية بما يتناسب مع متطلبات التصدير

ج- منح جائزة سنوية لافضل مصدر للمنتوجات الزراعية اللبنانية

د- يمكن للمؤسسة ان تستعين عند الحاجة بمكاتب ذات خبرة في مراقبة الجودة وعمليات التوضيب>

المادة 5

تتكون موارد المؤسسة من: - الاعتمادات الملحوظة لها في الموازنة العامة. - وارداتها الذاتية. - سلفات الخزينة المقررة لها وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء. - الهبات والتبرعات والوصايا - اية موارد اخرى تلحظها نصوص خاصة.

المادة 6

يتولى السلطة التنفيذية في المؤسسة مدير عام.

المادة 7

تحدد الانظمة المتعلقة بالمؤسسة وفقا لاحكام النظام العام للمؤسسات العامة.

المادة 8

يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 11 تشرين الاول 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري

Related

More from the same year.

1994