المادة 1
مادة 1: يرخص للسيد موريس يوسف الاسمر تعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في بعبدا العقار رقم 21/2 حي كنيسة مار عبدا ملك جمعية شبان بعبدا الخيرية قضاء بعبدا محافظة جبل لبنان, وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.
مرسوم Decree No. 6064 14/08/2001
Unofficial English title
Official title, in Arabic الترخيص للسيد موريس يوسف الاسمر للمتاجرة باسلحة الصيد وذخائرها
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 6064 of 14 Aug 2001. Published in Official Gazette issue 42 of 23 Aug 2001. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر
بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ
12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة
منه المعدلة بموجب القانون رقم 190
تاريخ 24/05/2000,
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد
موريس يوسف الاسمر المسجل برقم
4073/2 تاريخ 17/05/2001 والمتعلق
بطلب رخصة اتجار باسلحة الصيد
وذخائرها,
بناء على اقتراح وزير الداخلية
والبلديات ووزير الدفاع الوطني,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يرخص للسيد موريس يوسف الاسمر تعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في بعبدا العقار رقم 21/2 حي كنيسة مار عبدا ملك جمعية شبان بعبدا الخيرية قضاء بعبدا محافظة جبل لبنان, وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.
مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2001 .
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 آب 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير الدفاع الوطني الامضاء: خليل الهراوي
Related