المادة 29
مادة 29: يجب على دور التوليد ان تؤمن: - طبيبا اختصاصيا بالتوليد - قابلة قانونية - طبيبا مختصا باعطاء البنج او ممرضة مختصة باعطاء البنج. شرط ان يكون كل منهم حاملا اذنا بممارسة المهنة من وزارة الصحة العامة.
مرسوم رقم 12788 تاريخ 17/05/1963 Repealed ملغى
Article 29 of Decree No. 12788 of 17 May 1963. Published in Official Gazette issue 42 of 27 May 1963. Status: repealed.
مادة 29: يجب على دور التوليد ان تؤمن: - طبيبا اختصاصيا بالتوليد - قابلة قانونية - طبيبا مختصا باعطاء البنج او ممرضة مختصة باعطاء البنج. شرط ان يكون كل منهم حاملا اذنا بممارسة المهنة من وزارة الصحة العامة.
المادة 29 من مرسوم رقم 12788 تاريخ 17/05/1963 https://lebaneselegislation.com/decree/192565/article/29/