المادة 1
يشمل هذا النظام الاجراء الذين تستخدمهم المديرية العامة للشباب والرياضة في وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة.
مرسوم Decree No. 8996 19/08/1996
Unofficial English title
Official title, in Arabic نظام الاجراء الخاص بالمديرية العامة للشباب والرياضة
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 8996 of 19 Aug 1996. Published in Official Gazette issue 42 of 29 Aug 1996. Articles: 10. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته
بناء على المرسوم رقم 5883 تاريخه 03/11/1994 (النظام العام للاجراء) وتعديله
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 344 تاريخ 01/04/1996
وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 12/06/1996
يرسم ما ياتي:
يشمل هذا النظام الاجراء الذين تستخدمهم المديرية العامة للشباب والرياضة في وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة.
تطبق على الاجراء المستخدمين في المديرية العامة للشباب والرياضة وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة:
- احكام الفصل الخامس من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959
- احكام المرسوم رقم 5883 تاريخ 03/11/1994
شروط الاستخدام الخاصة: بالاضافة الى الشروط الواردة في النظام العام للاجراء تحدد الشروط الخاصة في استخدام الاجراء في المديرية العامة للشباب والرياضة وفق الجدول رقم 2 الملحق بهذا المرسوم.
تحدد تسميات الاجراء في المديرية العامة للشباب والرياضة واعدادهم واجورهم وفق الجدول رقم 1 الملحق بهذا المرسوم.
يكلف الاجراء بالاعمال الاضافية بقرار من المدير العام للشباب والرياضة بناء على اقتراح رئيس الوحدة التابع لها الاجير المقترح تكليفه بالعمل الاضافي.
يمكن لرئيس الوحدة ان يحدد بجداول اعمال المناوبة بين الاجراء التابعين له خلال ايام التعطيل الرسمي على ان يستفيد الاجير من يوم الراحة الاسبوعي خلال الاسبوع اللاحق.
تعطى الاجازات على مختلف انواعها بقرار من المدير العام للشباب والرياضة بناء على اقتراح الرئيس المباشر للاجير وتوقت الادارة الاجازات بما يتفق وحسن سير الاعمال على ان لا يؤدي هذا التدبير الى حرمان الاجير من اجازاته.
يلغى القرار رقم 292 تاريخ 29/3/1966 وتعديلاته وجميع النصوص غير المؤتلفة مع مضمون هذا المرسوم.
تعتبر تسميات الاجراء الواردة في الجدول رقم 3 الملحق بهذا المرسوم - مستكتبة-حاجب- سائق اوتوبيس - سائق سيارة-حارس - خادم وموزع مخابرات تسميات تصفية وتلغى حكما بانتهاء خدمة شاغليها لاي سبق كان وبدون حاجة لاستصدار اي نص.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 اب 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: روبير غانم وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري
Related