All legislation

مرسوم Decree No. 9026 26/08/1996

Unofficial English title

Amendment of Article 7 and paragraph (h) of Article 8 of Decree No. 4216 dated 20/10/1972 on the organization of tourist travel agencies, and addition of new paragraphs

Official title, in Arabic تعديل المادة السابعة والفقرة (هـ) من المادة الثامنة من المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر السياحية واضافة فقرات جديدة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 9026 of 26 Aug 1996. Published in Official Gazette issue 42 of 29 Aug 1996. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
9026
Date
26/08/1996
Official Gazette
Issue 42, 29/08/1996, p. 2877-2878
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 9026 تاريخ 26/08/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 21/66 المتعلق بانشاء

وزارة السياحة

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 27 تاريخ

5 اب 1967 المتعلق بتحديد المهن السياحية

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20 تشرين

الاول 1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر

والسياحة والنقل السياحي

بناء على اقتراح وزير السياحة

وبعد استطلاع راي مجلس شورى الدولة (راي

رقم 52/95 تاريخ 19/12/1995)

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/06/1996

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: 1- الغيت نصوص البنود 1 و4 و5 و6 من الفقرة ج من المادة السابعة من المرسوم 4216 تاريخ 20 تشرين الاول 1972 واستعيض عنها بالنصوص التالية: البند 1 الجديد: كفالة نقدية او مصرفية بقيمة 32 مليون ليرة لبنانية لصالح الوكالة صادر عن مصرف معترف به البند 4 الجديد: تعهد من صاحب الوكالة باستخدام خمسة موظفين على الاقل من اصحاب الخبرة في النقل السياحي على ان يكون ذلك بموجب بيان صادر عنه يتضمن الاسماء والمهام الموكلة اليهم مع سجل عدلي لكل منهم البند 5 الجديد: افادة تثبت ملكية الوكالة ل 30 سيارة سياحية على الاقل شرط ان تكون مصنوعة بنفس السنة التي يقدم خلالها طلب الترخيص والا تكون محجوزة ولا تستخدم لاكثر من ثلاث سنوات كحد اقصى وعلى ان تكون لهذه السيارات نمر خاصة بها كما يتوجب على الوكالة ضمان سياراتها بصورة مستدامة ضمانا شاملا ضد جميع الاخطار على النحو التالي: - في حال وفاة السائق او الركاب - في حال الطبابة من جراء اي حادث - ضد الغير - السرقة - الحريق البند 6 الجديد: شهادة تخصص في السياحة والنقل السياحي من معهد معترف به او افادة خبرة لا تقل عن خمس سنوات لصاحب الوكالة او المدير المسؤول 2- الغي نص البند 3 من الفقرة ج من المادة السابعة من المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972

المادة 2

مادة 2: اضيف الى الفقرة ج من المادة السابعة من المرسوم رقم 4216 تاريخ 20 تشرين الاول 1972 البند 7 التالي نصه: البند 7: يعاد النظر عند الاقتضاء بقيمة الكفالات المالية او المصرفية والضمان بقرار من وزير السياحة وفقا لتقلبات قيمة النقد اللبناني

المادة 3

مادة 3: اضيف الى المادة السابعة من المرسوم رقم 4216 تاريخ 20 تشرين الاول 1972 الفقرة هـ التالي نصها: الفقرة هـ: على طالب الترخيص لوكالة الفئة الثالثة (تاجير السيارات السياحية) المذكورة في الفقرة 3 من المادة الرابعة ان يتقدم بجميع المستندات والدراسات المطلوبة من قبل وزارة السياحة في المواد الخامسة والسادسة والسابعة (فقرة ج) على دفعة واحدة ولا يخضع الترخيص لوكالات الفئة الثالثة لاصول الترخيص المؤقت او الترخيص على مراحل (موافقة المرحلة الاولى والمرحلة الثانية) وانما يعطى الترخيص بقرار من وزير السياحة بناء على اقتراح المدير العام وبعد اخذ راي اللجنة السياحية الاستشارية في مهلة اقصاها شهران من تاريخ تقديم الطلب

المادة 4

مادة 4: الغي نص البند هـ من المادة الثامنة من المرسوم رقم 4216 تاريخ 20 تشرين الاول 1972 واستعيض عنه بالنص التالي: البند هـ الجديد: ان جميع وسائل النقل المعدة للنقل السياحي وتاجير السيارات السياحية بدون سائق يجب ان تبقى في حالة نظيفة وجيدة للاستعمال اللائق في المجال السياحي

المادة 5

مادة 5: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية

بعبدا في 26 اب 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير السياحة الامضاء: نيقولا فتوش وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري

Related

More from the same year.

1996