المادة 1
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد عباس محمود الفران, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في صور ـ شارع الاستراحة ـ قضاء صور ـ محافظة لبنان الجنوبي, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مرسوم Decree No. 10693 03/09/2003
Unofficial English title
Official title, in Arabic تجديد رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها للسيد عباس محمود الفران
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 10693 of 3 Sep 2003. Published in Official Gazette issue 43 of 11 Sep 2003. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر
بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ
12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه
المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ
24/05/2000,
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ
03/03/1953,
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد
عباس محمود الفران المسجل برقم 5742
تاريخ 04/06/2003 والمتعلق بطلب
تجديد رخصته للاتجار باسلحة الصيد
وذخائرها,
بناء على القرار رقم 136/د تاريخ
01/09/2001 القاضي بتجديد رخصة المستدعي
للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها,
بناء على اقتراح وزير الداخلية
والبلديات ووزير الدفاع الوطني,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد عباس محمود الفران, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في صور ـ شارع الاستراحة ـ قضاء صور ـ محافظة لبنان الجنوبي, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2003.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 أيلول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محمود حمود
Related