The whole text

نظام العاملين لدى مجلس الانماء والاعمار No repeal recorded

المادة 12

Article 12 of Decree No. 10942 of 13 Sep 2003. Published in Official Gazette issue 43 of 17 Sep 2003. No repeal recorded in our sources.

المادة 12

الأعمال المحظرة:

يحظر على المستخدم أن يقوم بأي عمل تمنعه القوانين والأنظمة النافذة ولا سيما:

1) أن يلقي تصريحات أو ينشر مقالات أو مؤلفات في أي شأن كان دون إذن خطي من رئيس المجلس.

2) أن ينضم إلى المنظمات أو النقابات المهنية باستثناء التي يعتبر الانتساب إليها الزاميا لممارسة المهنة.

3) أن يضرب عن العمل أو يحرض غيره على الإضراب.

4) أن يكون عضوا في مجلس إدارة شركة مغفلة أو شركة توصية مساهمة, أو أن تكون له مصلحة مادية مباشرة أو بواسطة الغير فيما يقوم به المجلس من أعمال, أو أن يمارس أية مهنة تجارية أو صناعية أو أية مهنة أو حرفة مأجورة أخرى في ما عدا التدريس في إحدى مدارس التعليم الثانوي أو في إحدى الجامعات شرط الحصول على موافقة خطية مسبقة من مكتب المجلس.

5) أن يجمع بين وظيفته وأي وظيفة عامة أخرى أو الوظائف الانتخابية النيابية والبلدية والاختيارية كما هو مبين في القوانين الخاصة بهذه الوظائف.

6) أن يقوم بأي عمل مأجور يحط من كرامة الوظيفة أو يكون له علاقة بها.

7) أن يلتمس أو يقبل توصية ما أو أن يلتمس أو يقبل مباشرة أو بالواسطة بسبب الوظيفة التي يشغلها, هدايا أو إكراميات أو منحا من أي نوع كانت.

8) أن يبوح بالمعلومات الرسمية التي اطلع عليها أثناء قيامه بوظيفته حتى بعد انتهاء مدة خدمته, إلا إذا رخص له مكتب المجلس خطيا بذلك.

9) أن ينظم العرائض الجماعية المتعلقة بالوظيفة أو يشترك بتنظيمها مهما كانت الأسباب والدوافع.

المادة 12 من نظام العاملين لدى مجلس الانماء والاعمار https://lebaneselegislation.com/decree/192823/article/12/